الموسوعة الشاملة - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ...
» ، ثم قال: « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » . وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب ...